مقدمة

تم إعداد هذا الدليل تنفيذا لحكم المادة التاسعة من نظام العمل والعمال السعودي وتهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقات الوظيفية بين الجمعية والموظفين بها بما يحقق مصلحة الطرفين وليكون كل طرف عالماً بما له من حقوق وبما عليه من واجبات.

الفصل الأول: أحكام عامة وتعريفات

الوحدة الأولى أحكام عامة 

المادة 1

تسري أحكام هذا الدليل على جميع الموظفين بالجمعية.

 المادة 2

يعتمد هذا الدليل التقويم الميلادي بكل ما يتعلق في تطبيق أحكامه ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد العمل.

 المادة 3

 يعتبر هذا الدليل متمم لعقود العمل فيما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الواردة في العقود الوظيفية.

 المادة 4

يتعين إطلاع الموظف على أحكام هذا الدليل وينص على ذلك في عقد العمل ويوقع العامل إقرارا بذلك.

 المادة 5

يرجع إلى نظام العمل والعمال السعودي والقرارات المنفذة له في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا الدليل.

المادة 6 هدف واستعمال الدليل:

1– إن الهدف من هذا الدليل هو تحديد سياسات وأنظمة وقواعد الموارد البشرية وشؤون الموظفين التي من شأنها تنظيم علاقة المبرة بالموظفين، وذلك عن طريق تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كل من الطرفين بالإضافة إلى تأمين معاملة جميع موظفي المبرة بقدر المساواة.

2– تخصص أرقام متسلسلة لكل نسخة من نسخ الدليل أو جزء منها ويحتفظ مدير التميز المؤسسي بسجل يبين كيفية توزيع النسخ.

3– يحدد المدير الإداري فئات ومستويات المسؤولين الذين يحق لهم الاحتفاظ بنسخة هذا الدليل ويرسل مدير الخدمات المساندة نسخ الدليل إلى المسؤولين المذكورين مقابل الحصول على توقيعهم على سجل خاص بذلك.

4– إن أي مسؤول في المبرة يمكنه أن يقدم اقتراحات وتوصيات بخصوص أية تعديلات على محتوى الدليل، إلا أن هذه الاقتراحات والتوصيات يجب أن تمر صعودا على خطوط السلطة، وفقا لهيكل التنظيم الإداري، للدراسة والموافقة ومن ثم الاعتماد النهائي من مجلس الإدارة.

  • ‌يتم تقديم الاقتراحات والتوصيات بأسلوب مفصل قدر الإمكان، ويفضل تقديمها على شكل صفحات جديدة أو بديلة لصفحات الدليل.
  • يجب أن تقدم كافة التعديلات المقترحة، إلى مدير الخدمات المساندة ومدير التميز المؤسسي الذي تقع عليهم مسؤولية تصنيف التعديلات ووضعها في قالبها شبه النهائي ومن ثم تقديمها إلى المدير العام للموافقة عليها قبل تحويلها لمجلس الإدارة.
  • تتم دراسة كافة التعديلات من قبل مجلس الإدارة الذي يتولى إما اعتمادها، كما هي أو بعد إدخال التغييرات عليها أو رفضها.
  • تصدر التعديلات المعتمدة كتابيا بقرار إداري، وتعمم لجميع الموظفين عبر البريد الداخلي بالمبرة.
  • يتولى مدير التميز المؤسسي الإشراف على إحلال الإصدار الجديد من الدليل مكان الإصدار القديم.

5– لا يسمح لمن لديهم نسخ من الدليل بتصوير أو بأخذ أي من محتوياته إلى خارج مكاتب المبرة دون الحصول على إذن مسبق من مدير الخدمات المساندة.

6– يجب على كل موظف انتهت خدمته في المبرة ، وتوجد في حيازته نسخة من الدليل أن يعيدها إلى الجمعية عن طريق تسليمها إلى مدير الخدمات المساندة.

المادة 7 تعريف بعض المصطلحات الواردة في الدليل: 

يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المخصصة لكل منها أدناه:

  • المبرة: مؤسسة مبرة السلام الخيرية بالعويقيلة.
  • نظام العمل: ويقصد به نظام العمل والعمال السعودي.
  • نظام التأمينات الاجتماعية: ويقصد به نظام التأمينات الاجتماعية السعودي.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة المبرة وهي السلطة العليا المنتخبة من قبل الجمعية العمومية للجمعية.
  • المدير الإداري: هو المسؤول عن إدارة المؤسسة. بشكل عام من حيث التخطيط والتنظيم، والتطوير.
  • الإدارة: هي الوحدة الإدارية الرئيسية في المؤسسة. حسب هيكل التنظيم الإداري والتي ينتمي إليها الموظف من الناحية الإدارية، وتضم وحدات إدارية أصغر هي الأقسام.
  • مدير الإدارة: هو المسؤول عن أعمال الإدارة بما فيها الأقسام والعاملين فيها، أي المسؤول في الصف الأول التابع مباشرة للمدير العام.
  • قسم الموارد البشرية: هي الوحدة الإدارية التي تتولي متابعة تنفيذ كافة سياسات وإجراءات الموارد البشرية بالمؤسسة. وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية وتدريب الموظفين، وحفظ الملفات الخاصة بهم.
  • الموظف: هو أحد الأفراد الموظفين في المؤسسة. وهو وكل شخص يعين بقرار من الجهة المختصة، في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة في الجمعية، يمارس فيها ولمصلحتها وتحت إدارتها، عملا إداريا أو فنيا أو حسابيا أو كتابيا أو تنفيذيا أو آليا أو يدويا أو غيره، لقاء راتب شهري أو يومي يحدد في قرار تعيينه.
  • الوظيفة: هي العمل المسند إلى الموظف من أية درجة كان.
  • العمل المؤقت: هو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو الذي ينصب على عمل محدد ينتهي بانتهائه أيا كانت المدة التي يستغرقها إنجازه، ماعدا نظام الساعات فله لائحة مستقلة.
  • الدرجة: هي الرتبة التي تحدد المستوى الإداري للموظف على سلم المستويات الإدارية في المبرة، وهي تضم عادة مجموعة من الوظائف المتساوية أو المتقاربة من حيث درجة المسؤولية ومستوى المؤهلات المطلوبة لشغلها وأهميتها الإشرافية والعلمية.
  • الراتب الأساسي: يقصد به الأجر الذي يعطى للموظف مقابل عمله بموجب عقد العمل، مهما كان نوع هذا الأجر أو طريقة احتسابه، وبدون أية إضافات من بدلات أو مقابل ساعات إضافية أو مكافئات أو غيرها وقبل أية خصومات من الضرائب أو التأمينات أو غيرها.
  • الزيادة السنوية: هي المبلغ النقدي الذي زيد به راتب الموظف الأساسي وفي الموعد الذي تقرره إدارة المبرة بناء على أداء وإنتاجية الموظف.
  • المواطن: هو الشخص ممن يحملون الجنسية السعودية.
  • الوافد: هو الشخص الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
  • المستخدم: أي شخص معين في المبرة ضمن وظائف المستخدمين وفقا لأحكام اللائحة.
  • الجهة الطبية المعتمدة: هي الجهة التي تعتمدها إدارة المؤسسة.

المادة 8 حدود تطبيق السياسات: 

1-     تسري أحكام هذه السياسات على جميع موظفي المؤسسة الدائمين، المثبتين منهم والموضوعين تحت الاختبار عند تعيين الموظف، يطلع على كافة بنود وفقرات هذه السياسات ويكون خاضعا للتعليمات والقواعد التي تصدر تنفيذا لها.

2-     تطبق على الموظفين العاملين بعقود خاصة، الشروط الواردة في عقود توظيفهم بالنسبة إلى تعيينهم وتحديد رواتبهم وإجازتهم واستقالاتهم وإنهاء خدماتهم، كما تطبق عليهم طيلة مدة عملهم في المؤسسة الشروط الخاصة والتعليمات التي يصدرها إليهم رؤساؤهم وغيرها من الأمور المتعلقة بعلاقات العمل بموجب هذا الدليل الذي لا يتعارض صراحة مع شروط توظيفهم.

2      – تعتبر هذه السياسات وتعديلاتها والقرارات التي يصدرها إدارة المؤسسة بشأن موظفيها جزءا متمما للعقد الذي بين الجمعية والموظف.

3      تلغى جميع الأحكام والقرارات والتعليمات المخالفة لهذه السياسات، ما لم تكن صادرة عن السلطات الحكومية.

4      – يخضع الموظف لأحكام لائحة المخالفات الجزاءات المعمول بها في المؤسسة والملحقة بهذه السياسات.

5      يمكن إدخال تعديلات على نصوص هذه السياسات، ويشمل ذلك الإضافة والإلغاء من البنود والمنافع أو الحقوق الواردة فيها حسب تطور أنظمة المؤسسة وضمن القوانين والأنظمة الحكومية السارية باعتماد من مجلس الإدارة.

المادة 9   مسؤوليات تطبيق السياسات:

1-     بعد اعتماد مجلس الإدارة يصبح دليل سياسات الموارد البشرية هذا جزءا من أنظمة وتعليمات المؤسسة.

2-     تناط بمجلس الإدارة وحده صلاحية اعتماد أية تعديلات على سياسات الموارد البشرية.

3-     إن احترام هذه السياسات والعمل بمفهومها واجب على كافة الموظفين في المؤسسة كما أن إحدى مسؤوليات مجلس الإدارة هي التأكد من احترام جميع الموظفين لهذه السياسات.

4-     يستعين المسؤولون في المؤسسة بأحكام هذه السياسات في تعاملهم مع مرؤوسيهم وتوجيههم ومتابعتهم بهدف الحفاظ على الروح المعنوية العالية والأداء الجيد والانضباط. كما يستعين العاملون بها لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

5-     يحق لمجلس الإدارة تفسير حكم أي بند أو فقرة من البنود وفقرات هذه السياسات وله تفويض المدير العام بذلك يكون القرار في ذلك نهائيا.

6-     تضع إدارة المؤسسة ما تراه مناسبا من اللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، كما يجوز لهم تنظيم ما لم تنظمه هذه السياسات من أحكام تحقيقا لأغراضها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه السياسات والأوامر والتعليمات موضع التنفيذ بما يتفق مع أحكامها، بما في ذلك وضع واعتماد دليل إجراءات الموارد البشرية.

7-     إن استعانة مجلس الإدارة أو المدير العام برأي مراجع استشارية قانونية من داخل المؤسسة أو من خارجها لا يتناقض مع الصلاحيات المخولة لهما أو المسؤوليات الملقاة على عاتق كل منهما بموجب هذه البنود، كذلك إن إحالة السياسات الهامة قبل اعتمادها إلى اللجان أو الأفراد من المعنيين أو من ذوي الاختصاص وتكليفهم بوضع التوصيات المناسبة لا يتعارض مع الصلاحية أي من مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بل يعزز الثقة بالقرارات التي يصدرانها ويسهل تنفيذ تلك القرارات.

8-     يتحمل مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام مسؤولية تطبيق هذه السياسات في الإدارات والأقسام التابعة لهم ويمكنهم التشاور مع مدير التشغيل بشأن حدود ومجالات تطبيق هذه السياسات على أي من الحالات الخاصة حيث يرجع التفسير النهائي والأخير لأي منها للمدير العام.

الفصل الثاني: تخطيط الموارد البشرية

الوحدة الأولى قواعد التوظيف 
 المادة: 1 قواعد التوظيف: 

يتم تعيين الموظفين لدى الجمعية حسب الخارطة الاستراتيجية وكلما دعت الحاجة فإن المؤسسة تحدد الوظائف الشاغرة أو المستحدثة.

المادة 2

 تعطى الأفضلية في التوظيف للسعوديين فقط وإذا لم تتوفر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة المؤهلات المطلوبة يتم حين إذٍ التوظيف من المتقدمين حاملي أحد الجنسيات العربية ثم أخيرا من المتقدمين من جنسيات أخرى.

المادة 3

يكون التوظيف في الأصل قاصرا على المواطنين السعوديين ويجوز استثناء استخدام غير السعوديين بالشروط والأحكام الواردة في المادتين (45، 49) من نظام العمل والعمال السعودي ويكون استخدام غير السعوديين في الوظائف الإدارية والمالية ووظائف البحث الاجتماعي بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتقتصر شغل وظائف المدير العام ومدراء الإدارات على السعوديين فقط ويجوز بموافقة اللجنة التنفيذية شغل أي من وظائف مدراء الإدارات بالنيابة بموظف غير سعودي في حالة عدم توفر موظف سعودي لشغل هذه الوظيفة.

المادة 4

تتبع المؤسسة أعلى معايير التوظيف لضمان التحاق الموظفين ذوي الكفاءات العالية بالمؤسسة واستمرارهم في أدائهم لواجباتهم الوظيفية على أحسن وجه.

   المادة 5 شروط العمل بالجمعية: 

أ‌-      وجود وظيفة شاغرة معتمدة.

ب‌-    توفر المؤهلات العلمية أو الخبرات المطلوبة للعمل.

ت‌-    اجتياز الاختبارات الشخصية التي تقررها الجهات المختصة.

المادة 6 تصنيف الوظائف: 

1– تصنف المؤسسة الوظائف إلى مجموعات هي: مجموعة الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية وفئة العمال. وتحدد إدارة الجمعية اللوائح الداخلية لذلك.

2– تلتزم إدارة الخدمات المساندة إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة معتمدة في الميزانية.

المادة 7 تغيير درجة الوظيفة: 

يجوز تغيير درجة الوظيفة المعتمدة في الميزانية استجابة لحاجة التنظيم ويكون تغيير درجة الوظيفة إلى أعلى أو إلى درجة أدنى بموافقة المدير العام.

المادة 8 طلب توظيف:

1      – تصدر كافة طلبات التوظيف للموظفين الجدد، من قبل مدراء الإدارات وذلك وفقا لخطة التوظيف التي تم اعتمادها ضمن الخطة التشغيلية.

2      – ترسل كافة طلبات تعيين موظفين جدد إلى مدير الخدمات المساندة للتحقق من الالتزام بخطط التوظيف المعتمدة.

المادة 9 تحديد مصادر التوظيف:

1      – تكون الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة من داخل المؤسسة عن طريق النقل من ادارة إلى أخرى أو موقع إلى آخر أو عن طريق الترقية أو عن طريق تثبيت أحد الموظفين المؤقتين، وفي حالة تعذر أي من هذه الوسائل يتم اللجوء إلى المصادر الخارجية.

2– للجمعية اللجوء إلى أي من الأساليب التالية لاختيار الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة من خارج المؤسسة.

أ‌– الإعلان في الصحف والمجلات المحلية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

ب‌– اللجوء إلى مكاتب ومؤسسات التوظيف المتخصصة التي تتولى عملية الإعلان والفرز الأولى بالنيابة عن المؤسسة.

3– يتم تحضير نص الإعلان عن طلب الموظفين وفقا للنص والأسلوب المعتمد لذلك وباستخدام وصف الوظيفية المعتمدة ضمن دليل التصنيف الإداري للجمعية.

4      –يقوم مدير الخدمات المساندة فقط بنشر الإعلان في المواعيد المقررة ولا يحق لأي من المسؤولين الآخرين في المؤسسة القيام بتلك المهمة مباشرة.

المادة 10 اختيار المرشح الأنسب:

1      – تتم كافة المقابلات في مكاتب المؤسسة ، وفي حالة تعذر ذلك بسبب التكاليف التي يمكن أن تترتب على المؤسسة من استقدام المرشحين من الخارج لإجراء المقابلة، أو بسبب تعذر الحصول على تأشيرة دخول للمرشح المعني، يمكن إجراء هذه المقابلات في الخارج إما مباشرة من قبل المدراء المعنيين أو بواسطة مكاتب متخصصة   وذلك بعد الحصول على الموافقة من المدير العام.

2      –يخضع جميع المرشحين لوظيفة في المؤسسة ، ممن تم اختبارهم لإجراء المقابلة معهم، للاختبارات الخطية     والعلمية والفنية اللازمة للتحقق من مدى مقدرتهم وكفاءتهم للقيام بمهام الوظيفة المرشحين لها إن رأت اللجنة التنفيذية ذلك.

المادة 11 التعيين والالتحاق بالعمل: 

1-     يحدد مدير الخدمات المساندة حسب سلم الرواتب المعتمد بالدرجة الوظيفية والراتب والمزايا الأخرى التي سيتم منحها للمرشح وذلك وفقا للنظام الأساسي لسلم الرواتب.

2-     يرسل العرض الوظيفي للمرشحين للوظائف، كما يطلب فيها استلام موافقة على العرض خطيا وذلك خلال مهلة زمنية يتم تحديدها وفقا لظروف المؤسسة.

3-     يعتبر توقيع المرشح بالقبول على نموذج عرض العمل واستلامه من قبل المؤسسةكافيا لمتابعة عملية التوظيف.

4-     يتم إثبات تعيين الموظف الجديد بموجب نموذج مباشرة العمل، الذي يكون عادة هو تاريخ الالتحاق الفعلي بالعمل أو أي تاريخ آخر يجري الاتفاق عليه مسبقا في العرض الوظيفي.

5-     تتحمل المؤسسة مصاريف انتقال الموظف الوافد للالتحاق بالعمل حسب نصوص البند تذاكر ومصاريف السفر.

6-     كل موظف قدم للجمعية بيانات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، أو أخفى عنها بيانات صحيحة يحق للجمعية بفسخ العقد معه وبدون تعويض أو إنذار.

المادة 12 عقد العمل:

1      – يتم تحرير عقد العمل، باللغة العربية، من نسختين متطابقتين يوقع عليهما كل من المسؤول المخول صلاحية التوقيع حسب لائحة الصلاحيات المعتمدة والمرشح للوظيفة، ويحتفظ كل طرف بنسخة، يعتبر توقيع الموظف على العقد واستلامه قبولا منه بكل ما ورد في شروط العقد وما في المنهجية من سياسات وأحكام.

2      – في حالة استعمال لغة أجنبية في العقد إلى جانب اللغة العربية، يتم دائما اعتماد النص العربي.

3      – يعتبر عقد العمل نافذا من تاريخ مباشرة الموظف بالعمل لدى المؤسسة.

4      –  يجوز للجمعية أن تكلف الموظف بالقيام بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه بغير موافقة العامل الكتابية إلا في حالات الضرورة وبما تقتضي طبيعة العمل على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.

المادة 13 فترة التجربة: 

1-     يخضع الموظف الجديد لفترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل، تقرر خلالها صلاحيته للقيام بالعمل الموكل إليه، وبالإمكان زيادة ثلاثة أشهر أخرى، بموافقة الموظف الخطية.

2-     يجوز لمدير الإدارة المعني، بناء على تقرير يقدمه لإدارة الخدمات المساندة، بطلب إنهاء خدماته، قبل انتهاء المدة المحددة لفترة التجربة.

3-     يجوز للموظف ترك الخدمة في أي وقت خلال فترة التجربة بكتابه استقالته من العمل وتسليم جميع العهد إن وجدت لإدارة الخدمات المساندة.

4-     يعتبر الموظف مثبتا بالخدمة إذا انقضت فترة التجربة ولم يخطر كتابيا بانتهاء خدماته.

5-     في حالة إقرار عدم تثبيت الموظف في الخدمة، يتم تبليغه بذلك كتابيا قبل نهاية الفترة التجريبية، ويتم الحصول على توقيعه على كتاب التبليغ، ويحق للموظف في هذه الحالة معرفة أسباب عدم تثبيته في الخدمة.

6-     لا يحق للموظف الذي يستغني عن خدماته خلال فترة التجربة الحصول على أي مكافئات أو تعويضات.

7-     لا يحق للموظف التمتع بإجازة سنوية خلال فترة الاختبار، وفي حالة تثبيته بالخدمة، تعتبر فترة التجربة جزءا من خدماته.

المادة 14 الموظفين المؤقتين:  

التوظيف المؤقت يعني توظيف من تتطلب حاجة العمل توظيفه بصفة مؤقتة ويمكن أن يكون هذا التوظيف على غير الوظائف المعتمدة في الميزانية ويحدد عقد التوظيف المؤقت عدة أمور أهمها تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته أن أمكن ومقدار الراتب كمكافأة مقطوعة بالأجر اليومي أو الشهري وقد تكون المكافأة مقابل إنهاء عمل معين أو تكون محددة على أساس المدة. ويحدد عقد التوظيف المؤقت كذلك الحقوق والواجبات والمزايا المترتبة على هذا التوظيف.

1-     يشمل التوظيف المؤقت الفئات التالية:

‌أ       – توظيف المعارين.

‌ب      – تعيين شخص غير متفرغ للعمل بدوام جزئيا أو لإنجاز مهمة محددة.

‌ج      – التوظيف للقيام بمهام معينة خلال فترة زمنية محددة.

‌د       –التوظيف لأجل التدريب.

2-     يحدد الاتفاق أو العقد الموقع مع الموظف المؤقت الراتب أو الأتعاب والمزايا الأخرى التي سيحصل عليها الموظف خلال فترة عمله في المؤسسة.

3-     لا يحق للموظفين المؤقتين الاستفادة من المزايا الممنوحة للموظفين الدائمين كالسكن والبدلات الأخرى والمكافآت وبدل الإجازات السنوية وغيرها باستثناء ما يتم تحديده كتابيا في الاتفاق الموقع معهم.

المادة 15 الإعارة: 

1– يمكن استعارة الموظفين حسب حاجة المؤسسة وبالتنسيق مع الجهة المعيرة.

2– يتم الاتفاق مقدما مع المؤسسة والجهة المعيرة والمعار على الراتب والمزايا الأخرى ويشترط موافقة الأطراف الثلاثة.

3– يخضع الموظف المعار خلال مدة إعارته لكافة أنظمة وتعليمات وسياسات المؤسسة.

المادة 16 التدريب العملي لطلاب الجامعات: 

1 – توفر المؤسسة برنامج تعاوني لطلاب الكليات والجامعات والمعاهد في المملكة في الوظائف الفنية والإدارية ويلزم من ذلك تحديد الآتي:

‌أ       – يتم تحديد برنامج وحدة التدريب وفقا لمستوى المتدرب ونوع التدريب بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة.

‌ب– يتم متابعة وتقييم تقدم المتدرب بموجب تقارير دورية يقدمها المسؤول المباشر عن المتدرب والمسؤول عن الطالب في الجهة التعليمية المختصة.

‌ج– تطبق كافة سياسات المؤسسة على المتدرب ولا يترتب على ذلك التزامات مالية.

الفصل الثالث: سلم الرواتب ولائحة المكافآت وإنهاء الخدمة

الباب الأول الأجور والمنافع  
المادة 1 العوائد المالية:

1-     سلم الدرجات والوظائف:

تعتمد المؤسسة على سلم رواتب مؤلف من 8 مراتب و10 درجات ويتم تصنيف الموظفين الدائمين والمتعاونين في المؤسسة وفقاً للوظائف التي يشغلها كل منهم وبناءً على السلم ويثبت الموظف الجديد بالمستوى والدرجة المستحقة له في السلم بعد اجتيازه الفترة التجريبية

2-    الراتب الأساسي:

هو الأجر الذي يدفع للموظف مقابل عمله في المؤسسة مجرداً من أي إضافات أو خصومات، ويتم صرفه بالريال السعودي في الــ 25 من كل شهر ميلادي حسب سياسات الصرف المعتمدة بالمؤسسة، ويقدر الراتب الأساسي حسب طبيعة الوظيفة ومركزها وحسب مؤهلات الموظف وخبراته العملية ضمن سلم الرواتب بالمؤسسة.

3-    بدل السكن:

تمنح المؤسسة بدل سكن شهري حسب نظام التأمينات الاجتماعية تدفع بنهاية كل شهر مع الراتب الشهري، ويقدر بدل السكن بنسبة 25% من الراتب الأساسي عن كل شهر عمل، فيما عدا الوظائف التي توفر المؤسسة السكن لها.

4-    بدل المواصلات:

تمنح المؤسسة بدل مواصلات شهري حسب سلم الدرجات والوظائف ويقدر بدل المواصلات بنسبة 10% من الراتب الأساسي عن كل شهر ويتم صرفه مع نهاية كل شهر ميلادي، علماً بأنه في حال قامت المؤسسة بتوفير وسيلة المواصلات للموظف فإنه لا يتم منح بدل المواصلات له.

5- الرعاية الطبية:

توفر المؤسسة لموظفيهـا التـأمين الطـبي مـن خـلال كـبرى شـركات التـأمين الـتي تتعامـل مـع أكـبر المستشـفيات والعيادات الطبية، وتحرص المؤسسة على أن تكون شركة التـأمين تغطـي جميـع مـدن المملكـة وخارجهـا أيضـاً، كما تحرص على أن تكون اتفاقية التأمين شاملة لغالبية أنـواع الأمـراض العصـرية والاحتياجـات الملحـة بمـا فيذل ك الحم ل وال ولادة وع لاج الأسنان والعيون، وتتحمل الجمعي ة تكلف ة الت أمين حسب سلم الدرجات والوظائف وحسب التالي: • 100% من تكلفة تأمين الموظف وأفراد أسرته.

وقد راعت المؤسسة إتاحة الفرصة للموظف لضم والده أو والدته واستخراج بطاقة تأمين طبي لذويه أو ترقية الفئة التأمينية على أن يتحمل الموظف كامل تكلفة التأمين الطبي بذلك.

6- التأمينات الاجتماعية:

يخضع جميع الموظفين في المؤسسة لنظام التأمينات الاجتماعية الذي يحـدد نسـبة مئويـة تخصـم مـن مجمـوع الراتب الأساسي مضاف إليه بدل السكن الشهري وتدفع على النحو التالي:

للسعوديين تتحمل المؤسسة الآتي:

•       10 % من الراتب الأساسي وبدل السكن مجتمعين.

ويتحمل الموظف 10 % مـن الراتـب الأساسـي وبـدل السـكن مجـتمعين تخصـم مـن أجـره الشـهري حسـب لـوائح وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لغير السعوديين تتحمل المؤسسة الآتي:

•       2 % من الراتب الأساسي وبدل السكن مجتمعين تغطية للأخطار المهنية.

ولا يتحمل الموظف أي نسبة حسب ما نصت عليه لوائح وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 7- بدل الساعات الإضافية:

1-     يتم دفع بدل الساعات الإضافية الفعلية التي عملها الموظفون وفقا – للساعات الإضافية – شريطة أن يكون قد تم التكليف بالعمل الإضافي من الرئيس المباشر مسبقا وكتابيا والاعتماد من المدير التنفيذي.

2-     تحتسب أجور العمل الإضافي على أساس أجر ساعة ونصف الساعة عن كل ساعة عمل إضافي في أيام العمل،

3-     لا يحق لأي موظف القيام بعمل إضافي إلا بناء على تكليف خطي مسبق من رئيسه المباشر ومعتمد من الإدارة العليا.

8- بدل المكالمات الهاتفية: 

تمنحه المؤسسة حسـب الوظيفـة ومهامهـا وتمـنح لـبعض الوظـائف الـتي تحتـاج بـأن يقـوم الموظـف باسـتعمال المكالمات الهاتفية والتواصل الالكتروني.

9- بدل انتداب: 

إذا أنتدب الموظف لأداء عمل خارج مدينة الإقامة الأصلية لأداء مهمة معينة أي خارج المدينة التي يعمل فيها أو خارج البلد فإنه يعامل كالآتي:

أ‌-      تمنح المؤسسة تذاكر الأركاب على درجة الضيافة لجميع المستويات الوظيفية.

ب‌-    تصرف مستحقات الانتداب تبعاً للمستوى الوظيفي للموظف ووفقاً للمستويات المدونة كالتالي:

1.     المستوى الأول والثاني يستحق 450 ريال عن كل يوم انتداب.

2.     المستوى الثالث والرابع يستحق 550 ريال عن كل يوم انتداب.

3.     المستوى الخامس والسادس يستحق 650 ريال عن كل يوم انتداب.

4.     بالنسبة للانتداب الخارجي خارج المملكة فإن المؤسسة تعطي المنتدب مبلغ وقدرة 1200 ريال عن كل يوم انتداب.

5. يتم حسم 40 % من بدل الانتداب في حالة استضافة الجهة الداعية للموظف المنتدب) السكن دون الوجبات.  لو تكفلت الجهة الداعية للموظف المنتدب بالسكن + الوجبات يخصم 50 % من بدل الانتداب.

•       يتم تحديد مدة الانتداب للقيام بمهمة على حسب النموذج الخاص والمعد من قبل المؤسسة.

•       عند تطبيق الانتداب بمهمة عمل يجب التقيد بجدول الصلاحيات الإدارية

يجب على الموظف الحصول على تذكرة سفر من الإدارة المالية قبل تاريخ المغادرة بوقت كاف.

•       إن تطلب الأمر قيام الموظف بشراء التذكرة عل ى حسابه الخاص على درجة الضيافة وبموافقة قسم المحاسبة فيتم تعويضه عن سعرها بموجب التذكرة الالكترونية.

•       على قسم الخدمات المساندة تقديم كل مساعدة للموظـف لتكملـة إجـراءات السـفر مـن تـذاكر وتأشـيرة سـفر أو دخول إن استدعت الحاجة لذلك.

•       عند حاجة العمل إلى تمديـد مـدة الانتـداب المعتمـدة فيتطلـب الأمـر موافقـة صـاحب الصـلاحية علـى ذلـك واعتمادها من قبل المدير التنفيذي للجمعية.

 ■ العمليات والإجراءات الخاصة بالانتداب والإركاب:

1.     تقوم الجهة التي تطلب انتداب الموظف بتوجيه طلب انتداب الموظف للمدير التنفيذي لأخذ الموافقة على الانتداب.

2.     يتم إرسال طلب الانتداب المعتمد لقسم الخدمات المساندة ثم تتم مراجعة الطلب المقدم في ضوء ُمُعطيات وحيثيات الوظيفة ومدى التأثير الإيجابي المتوقع على مصلحة العمل.

3.     يقوم قسم الخدمات المساندة بالعرض على المدير التنفيذي للموافقة والاعتماد، ثم يقوم بتسليم الموظف صورة من الإجراء وكذلك موافاة كافة الجهات ذات الصلة بصورة من الإجراء وتقديم تقرير عن المهمة الذي قام بها.

ملاحظات:

تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة العامل.

يصرف له بدل انتداب مقابل التكاليف الفعلية التي يتكبدها للسكن والطعام والتنقلات الداخلية وما إلى ذلك ما لم تؤمنها له المؤسسة، وتحدد قيمة بدل الانتداب حسب درجة العامل وفقاً للفئات والضوابط التي وضعتها المنشأة في لائحة سلم الرواتب والمزايا الخاص المؤسسة ، ولا تصرف مستحقات الانتداب إلا بعد تسليم تقرير الانتداب واعتماده من قبل المدير المباشر للموظف أو لمدير الإدارة أو البرنامج ، ويتم حفظ نسخة بملف الموظف لدى شؤون الموظفين ، ويمكن صرف قيمة الانتداب كسلفة قبل السفر على أن يتم سدادها بالتقرير أو يتم الخصم من راتب نفس الشهر إلى حين تسليم التقرير ، ويشمل ذلك كافة الموظفين والموظفات بمن فيهم المدير العام.

10- النقل والتكليف بمهام إضافية:

1      – يجوز تكليف العامل بصفة مؤقتة بأعباء وظيفية شاغرة فعلا أو حكما أو أي مهام أخرى بما يخدم المصلحة العامة للعمل بقرار من المدير التنفيذي أو من يخوله ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند إجراء تقييم الأداء الوظيفي للعامل.

2      – يجوز تكليف العامل للقيام مؤقتا بالعمل في وظيفة أخرى وفق ما تفتضيه مصلحة العمل.

3      – يستمر العامل في هذه الحالة بالحصول على نفس الراتب والمزايا التي كان يحصل عليها في وظيفته الحالية.

4      – يتم تكليف العامل للقيام بمهام وظيفة تعلو درجتها درجة وظيفته الحالية بشرط أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في وظيفته الحالية أو أن يكون قد قضى نصف مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة المكلف بها.

5      – يمنح العامل المكلف حسب الفقرة السابقة البدلات النقدية الخاصة بالوظيفة المكلف بها ويبقى راتبه والمزايا العينية الأخرى على ما هي عليه إلى أن يتم نقله نهائيا إلى الوظيفة الجديدة أو إعادته إلى الوظيفة السابقة.

11- المكافآت:

مادة 107:

 تمنح المكافآت للعمال الـذي يثبتـون نشـاطاً وإخلاصـاً وكفـاءة بشـكل يـؤدي إلى زيـادة الإنتـاج أو ال ذين يؤدون أعم اًلاً استثنائية إض افة إلى أعم الهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية أو الذين يقومـون بـدرء خطـر أو دفع ضرر بحق المنشأة أو عمالها ويتم اقرار المكافأة من اللجنة التنفيذية.

مادة 108:

 تعتبر تقارير الأداء المنصوص عليها في هذه اللائحة أساسًاً يستند إليه في مـنح المكافـأة المنصـوص عليها في تلك اللائحة.

مادة 109: تصنف المكافآت إلى فئتين:

أوًلاً: المكافآت المعنوية كالآتي:

– هرم تقدير الموظفين.

موظف التميز السنوي

•       مكافآت مادية وفق لائحة سلم الرواتب والمزايا

•       تكريمه من قبل رئيس مجلس الإدارة بالحفل السنوي.

•       نشر تميزه عبر شاشات المؤسسة الداخلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي

مكافأة نهاية العام      الزيادة السنوية        الشروط       مستوى التقييم

5000 ريال            1. أن تكون الزوجة الأولى مكافئة الزواج

                2. أن يكون راتبه أقل من 8000 ريال

                3. صورة من عقد النكاح

                4. حضور دورة المقبلين على الزواج

                5. أن تكون مدو خدمة لا تقل عن عامان

1000 ريال            أن تكون مدة خدمته لا تقل عن عام مكافئة المولود

1000 ريال            وفق نموذج التقييم الخاص ببرنامج شورى مكافئة مرشد الشهر المثالي

5000 ريال            وفق نموذج التقييم الخاص ببرنامج شورى مكافئة مرشد العام المثالي

5000 ريال            وفق نموذج التقييم الخاص بإدارة التدريب الأسري         مكافئة مدرب العام

ثانيًاً: المكافآت المادية وتتضمن: المدير المتميز• مكافآت مادية وفق لائحة سلم الرواتب والمزايا• تكريم من قبل المدير العام.

•       نشر تميزه عبر شاشات المؤسسة الداخلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي

موظف الشهر المثالي

•       مكافآت مادية وفق لائحة سلم الرواتب والمزايا• نشر تميزه عبر شاشات المؤسسة الداخلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي

راتب شهرين  % 6 91 % فأكثر يتجاوز التوقعات بشكل ملموس

راتب شهر     % 4 % 90 – 81        يتجاوز التوقعات

 —     % 3 % 80 – 71        يفي بالتوقعات

 —     —     أقل من 60 %        دون التوقعات

مكافأة الزواج:

تمنح المؤسسة الموظف المقبل على الزواج مبلـغ وقدرة خمسة ألف ريال سـعودي شرط الحصـول على دورة المقبلين على الزواج وإثبات ذلك بشهادة الحضور .

12-  مكافأة نهاية الخدمة:

يمنح الموظف المنتهية خدماته المؤسسة فور انتهاء شهر الإنـذار تعـويض نهايـة الخ دمـة مـا لم يكـن هنـاك مـانع قـانوني يحرمـه م ن التعـويض وفقـًاً لأحك ام نظـام العمـل والعم ال أو لائحـة الجـزاءات بالمؤسسة علـى أن  يقوم بتصفية جميع العهد المسؤول عنهـا تحـت إشـراف موظـف مـن إدارة الخـدمات المسـاندة، ويـ تم حسـاب مكافـأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين الرسمي وحتى آخر يوم عمل للموظف، ويتم تطبيـق نظـام العمـل و العمـال في حساب مكافئة نهاية الخدمة ويمكن الرجوع لنظام العمل والعمال – الفصل الرابـع المـادة 84-85-86-87- 88

13-  إجراءات الزيادات بالرواتب للموظفين: 

يتم منح الموظف زيادة في الراتب الشهري بأحد الإجراءات التالية: –

  • في حالة وجود شاغر وظيفي أعلى من الوظيفـة الخاصـة بـه وتم ترشـيحه للوظيفـة الأعلـى لكفاءتـه العمليـة ومعرفة بمهام الوظيفـة الجديـدة يـتم اعتمـاد ترقيتـه للوظيفـة الجديـدة مـع تسـليمه كافـة مميـزات الوظيفـة الجديدة.
  • بالتقييم السنوي الخاص بالمؤسسة  وبما أن المؤسسةلديها تقيـيم للمـوظفين التـاب عين لهـا ويـتم تقيـيمهم كـالربع سنه فهناك تقييم نهاية السنة وفيه يتم جمع الدرجات الخاصة بالربع سنه جميعها ومعرفة النسـبة المئويـة لمجموعها ويتم الزيادة في الراتب حسب جدول المكافآت المعتمد بالمؤسسة.
  • في حالة تقديم الموظف شهادة علميـه أعلـى مـن الشـهادة الـتي تقـدم بهـا للعمـل بالمؤسسة يـتم في هـذه الحالة تحسين مستوى ورفع درجته الوظيفية في سلم الرواتب للدرجة الخاصة بالمؤهل العلم ي الجديد.
14-  التذاكر ومصاريف السفر: 

1- يستحق العامل غير السعودي أو الوافد تذاكر سفر جوية له ولزوجته ولاثنين من أبنائه ما لم ينص في العقد على غير ذلك بشرط ألا يزيد سن الأبناء عن 18 سنة حسب التالي:

‌أ       – تذكرة القدوم إلى المملكة في بداية العقد.

‌ب      – تذكرة المغادرة النهائية للمملكة في نهاية مدة العقد إلا إذا انتهت خدمته بنقل كفالته إلى جهة عمل أخرى داخل المملكة.

‌ج      – من المملكة إلى بلد المنشأ ذهابا وإيابا عند التمتع بإجازة عادية وحسب الضوابط المنظمة لذلك.

‌د       – يستثنى من أ، ب، الموظف الذي نقل كفالته إلى المؤسسة.

2-     لا يحق للموظف الوافد الجديد إحضار عائلته إلى البلد قبل إتمام فترة التجربة بنجاح وتثبيته في الخدمة.

3-     يحق للموظف الوافد أن يتوجه خلال سفره في الإجازة إلى أي بلد يشاء على ألا يزيد تكاليف السفر إلى بلد المنشأ وفي حالة الزيادة يتحمل الفرق.

4-     يجوز تعويض الموظف الوافد قيمة التذاكر المستحقة على ألا تزيد على القيمة المستحقة في تاريخ استحقاق الاجازة السنوية.

 15- بدل إشراف إداري:

■ المبرر: اعتماد بدل إشراف إداري لرؤساء الإدارات والأقسام بمبلغ شهري) 1000 (ألف ريال.

مادة رقم 1:

يمنح موظف الدوام الكامل 100% وموظف الدوام الجزئي 70% من بدل الإشراف كما ورد في المادة) 20

مادة رقم 2:

يصرف بدل إشراف إداري لرؤساء الإدارات والأقسام ذوي الدوام الثابت.

مادة رقم 3

يشترط صرف بدل الإشراف الإداري تحقق البنود التالية:

مادة رقم 4:

أ‌-      أن يكون تحت إشرافه ثلاثة من العاملين في المؤسسة فأكثر.

ب‌-    ليس له نائب.

ت‌-    عمله يتطلب التواصل الفوري أو الاجتماعات خارج الدوام.

ث‌-    لديه عهدة قسم.

ج‌-     مساهما في تسويق برامج المؤسسة.

• تحمل الموظف أعباء الإشراف الإداري على إدارة أو قسم.

■ السياسات الخاصة بالإشراف الإداري:

16-  بدل عمل إضافي:

يمنح الموظـف المكلـف للعمـل لسـاعات إضـافية بـدل دوام إضـافي ويـتم احتسـاب قيمـة السـاعة بسـاعة ونصـف حسب لائحة تنظيم العمل المتبع بالمؤسسة

17- الترقية:

تتم ترقية الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أعلى سواء كـان في نفـس الإدارة أو في إدارة أخـرى حسـب الاحتياجات والشواغر وطبيعة العمل المنوطة بالوظيفة ومؤهلات المرشح أيضاً يتم الرجوع إلى تقييم الموظف، وفي حالة استيفاء جميـع الشـروط الخاصـة بالترقيـة يـتم إصـدار قـرار إداري بالترقيـة وتهنئتـه بهـا ويعطـى جميـع مميزات الوظيفة الجديدة المنقول إليها.

18-  العلاوات: 

1- تتبع المؤسسة سياسة المراجعة السنوية لرواتب الموظفين ولمرة واحدة في كل سنة مالية.

2-     تمنح العلاوة السنوية للموظفين الذين امضوا في الخدمة الفعلية ما لا يقل عن سنة من قبل الرئيس المباشر استنادا إلى تقارير تقويم الأداء السنوية، وترفع الزيادات المقترحة لاعتمادها من قبل المدير التنفيذي.

3-     يجب أن تكون هذه الزيادة مدرجة في الميزانية المعتمدة لتلك السنة.

 19- إنهاء الخدمة والاستقالة: 

أ‌- إذا انتهت خدمة العامل بفصل من المؤسسة يترتب على ذلك الاتي

  • يدفع للعامل أجر نصف شهر كمكافأة عن مدة خدمته لكل سنة من السنوات الخمس الأولى.
  • يدفع للعامل أجر شهر كامل كمكافأة عن كل سنة من السنوات التالية.
  • يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
  • يستحق العامل إجازة يوم واحد كل أسبوع للبحث عن وظيفة بالتنسيق بين المدير العام وشؤون الموظفين والعامل ويمكن تقسيم ساعات اليوم على الاسبوع مجزأه.
  • يتم اعتماد أخر راتب استلمه العامل في جميع المكافئات.

ب‌-    إذا انتهت خدمة العامل بتقديم استقالة للجمعية يترتب على ذلك الاتي

يدفع للعامل ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات.

يدفع للعامل ثلثي المكافأة إذا زادت خدمته عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.

يدفع للعامل المكافأة كاملة إذا زادت خدمته عن عشر سنوات فأكثر.

يتم اعتماد أخر راتب استلمه العامل في جميع المكافئات.

الباب الخامس الأهداف والسياسات

المادة 1 الدوام الرسمي:

•       ساعات العمل ثمان ساعات عمل يومية في الأيام العادية وست ساعات عمل يومية في شهر رمضان المبارك، وللجمعية الحق في جدولة ساعات العمل حسب مصلحة المؤسسة بمعدل لا يزيد عن) 45(ساعة في الأسبوع ويحدد المدير التنفيذي تفصيل ذلك وتحتفظ المؤسسة بالحق في تغيير عدد ساعات العمل ضمن الحدود النظامية ويحتفظ كذلك بالحق بتطبيق نظام الورديات المناوبة على بعض الأقسام إذا رأت ذلك حسب احتياجات العمل.

•       تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع والإجازات الأسبوعية يومين هما الجمعة والسبت ويستثنى من إجازة يوم السبت موظفين الخدمات الأمامية وعمال النظافة لعملهم بالتناوب يوم السبت.

المادة  2 الإجازات

•       الإجازة السنوية:

يستحق الموظف عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية براتب أساسي، مدتها 30 يوماً ويمكن منح الموظف جزءاً من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل إذا كان ذلك لا يضر بمصلحة العمل ووفقاً للإجراءات المعمول بها، وتحرص المؤسسة على حصول الموظف على إجازته السنوية بشكل يمكنه من استعادة نشاطه والعودة لممارسة عمله بكفاءة.

•       إجازات الأعياد والمناسبات:

– عشرة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 25 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.

– عشرة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

– يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أول الميزان.

وفي حال صادف أحد أيام هذه الإجازات يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرًاً.

• إجازة الحج:

تمنح المؤسسة الموظف الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها عشرة أيام ولا تزيد عن 15 يوماً بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللجمعية وحدها حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون قد أمضى في العمل بالمؤسسة سنتين متصلتين على الأقل.

• الإجازة الخاصة:

حسب نظام العمل السعودي يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في الحالات التالية:

–       للموظف الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في وفاة زوجته أو زوجها أو أحد أصولهما أو فروعهما ويقصد بالأصول والفروع الجد والجدة والأبناء

–       للموظف الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه.

–       للموظف الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 3 أيام في حالة ولادة مولود له.

–       للمرأة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيفما تشاء تبدأ بحد أقصى بأربع أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

• الإجازة المرضية:

يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن مستشفى أو مستوصف معتمد في التأمين الطبي الخاص بالمؤسسة أو مرجع طبي معتمد لديها في الحالات التالية:

–       ثلاثون يومًاً بأجر كامل) الأساسي وبدل السكن فقط

–       ستون يومًاً بثلاثة أرباع الأجر.

–       ثلاثون يومًاً بدون أجر.

ووفقاً للشروط التالية:

–       أن يكون الموظف ملتحقًاً بالعمل لدى المؤسسة بنظام التفرغ الكامل.

–       ألا يكون معيناً تحت الاختبار أو في الفترة التجريبية.

–       أن يقدم الموظف الوثائق المؤيدة لاعتماد الإجازة المرضية على أن تكون جميع الوثائق مكتوبة باللغة العربية ومصادق عليها من الجهة المصدرة التقرير الطبي المفصل فور مباشرته العمل.

–       يجب أن تكون التقارير الصادرة والإجازة الممنوحة للموظف صادرة من مستشفى معتمد ولن يعتد بالتقارير والإجازات الممنوحة من المستوصفات والمراكز الطبية سواء كانت من معتمدة أم غير معتمدة.

–       يجب ألا تزيد أيام الإجازات المرضية في مجملها على مائة وعشرون يوماً سواء كانت الإجازات المرضية متتالية أو متفرقة

يقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

•       إجازة الامتحانات الدراسية:

تتيح المؤسسة للموظفين الذي يتابعون تحصيلهم العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك وفقاً للشروط الآتية:

– أن يتقدم بطلب الحصول على الإجازة قبل موعد استحقاقها بثلاثين يوماً على الأقل وأن يتضمن الطلب المستندات المؤيدة له.

المادة 3 الواجبات الوظيفية والمحظورات:

أوًلاً:    الواجبات الوظيفية: 

يترتب على تعيين الموظف في إحدى وظائف المؤسسة التعهد بالعمل بما يسعه من الجهد وفي حدود صلاحيات وظيفته على تحقيق أهداف المؤسسة ورؤيتها ومراعاة مصالحها والمحافظة على أموالها وممتلكاتها وأسرارها وكافة المستندات والوثائق الخاصة بعمله ويلتزم بوجه عام بأداء واجباته الوظيفية والامتناع عن الأعمال المحظورة.

ومع مراعاة الواجبات الوظيفية المترتبة على المهام والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة على حدة، فإن من واجب كل موظف أن يلتزم بالأمور التالية:

 o      المحافظة على مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

o       تأدية العمل المناط به بدقة وأمانة وإخلاص وتخصيص كامل أوقات العمل لتأدية واجباته الوظيفية.

o       التقيد بالتعليمات والقرارات والأنظمة والأوامر المتعلقة بالعمل سواء كانت من رئيسة المباشر أو من الإدارات المختصة في ذلك وتجنب مخالفتها عن قصد أو بدون قصد.

o       احترام الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية والالتزام بكل ما يصدر عن سلطاتها من أنظمة ولوائح وتعليمات والحرص على مراعاة التقاليد والعرف العام.

o       المحافظة على كرامة الوظيفة وسمعة المؤسسة والتصرف مع زملائه ورؤسائه وجميع من تتعامل معهم المؤسسة باحترام تام.

o       المحافظة على السرية التامة في كل ما يتعلق بوظيفته أو أسرار المؤسسة بشكل عام.

o       التعاون مع زملائه بالعمل لتحقيق أهداف المؤسسة.

o       إبلاغ رؤسائه أو إدارة الخدمات المساندة عن أي تقصير أو تجاوز أو مخالفة لأحد العاملين في المؤسسة فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والتعليمات.

o       المحافظة على أموال وحقوق المؤسسة وممتلكاتها وعدم استعمالها إلا للأغراض المخصصة لها.

ثانياً:  المحظورات: 

•       يحظر على كل موظف مزاولة أي عمل غير وظيفته في المؤسسة سواء كان ذلك مقابل أجر أو بدون مقابل وسواء كان ذلك في أوقات العمل أو خارجها.

•       لا يجوز للموظف أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات الخارجية المتصلة بأعمال المؤسسة.

•       كما يمنع على الموظف الأمور التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

–       الاشتراك في المناقشات الدينية أو السياسية أو الغير مرتبطة بالعمل خلال ساعات العمل.

–       قراءة الجرائد أو المجلات وتناول الأطعمة أو النوم خلال ساعات العمل.

-مغادرة المؤسسة أثناء ساعات العمل ما لم تكن طبيعة العمل تستدعي ذلك وبشرط الحصول على إذن مسبق من رئيسه المباشر.

-الانقطاع عن العمل بدون إذن كتابي مسبق أو التأخر في مباشرة العمل بعد الإجازة الممنوحة للموظف.

-الحضور إلى مكان العمل خارج أوقات العمل ما لم يكن لديه تصريح كتابي بذلك.

-الدخول إلى أي مكتب في المؤسسة غير مكتبه ما لم يكن لدخوله علاقة مباشرة بالعمل وعلى أن يتم ذلك في حضور الموظف شاغل المكتب فقط.

-استعمال قرطاسية وأجهزة وأدوات المؤسسة المكتبية لغير الغرض المخصص لها.

-الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات التي ليست لها علاقة مباشرة بعملة.

-تصوير أو طباعة أي مستند أو نص ليس له علاقة بإنجاز أعماله إلا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيسه المباشر.

-الاحتفاظ بأصل أي سند أو مستند أو تقرير أو وثيقة أو رسالة خاصة بالمؤسسة أو بأي نسخ عنها في حوزته الشخصية، كما يحظر عليه إطلاع أي كان من خارج المؤسسة عليها دون إذن مسبق من مدير الخدمات المساندة.

-استقبال الزائرين الشخصيين خلال أو بعد الدوام في مكاتب المؤسسة، وفي الحالات الطارئة يجب الحصول على الإذن المسبق من رئيسة المباشر.

-استغلال عمله في المؤسسة لتحقيق أرباح أو فوائد شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة المؤسسة

المادة 4 الجزاءات والتظلم:

 أولاً :   الجزاءات :

تطبق بحق كل موظف يخالف أحكام وسياسات المؤسسة وما تصدره من لوائح تنفيذية أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات.

الإجراءات الرسمية التي يمكن تطبيقها على الموظف المخالف وهي:

       لفت النظر:

 وهو تنبه الموظف شفهياً على المخالفة التي ارتكبها وحثه على ضرورة تجنب تكرارها، ويجب في هذه الحالة إثبات لفت النظر في ملف الموظف لغرض محاسبته في حالة التكرار.

       الإنذار الكتابي:

ويتم بموجبه كتابة إنذار إلى الموظف يبين المخالفة التي ارتكبها ولفت نظره إلى وجوب تلافي تكرارها مستقبلاً ويتم تذكيره بالعقوبة الأشد.

       الخصم من الراتب:

على أن لا يتعدى الخصم خمسة أيام في الشهر وبما لا يتعارض مع لائحة الجزاءات المعتمدة المؤسسة.

       الإيقاف عن العمل:

وهو حرمان الموظف من مزاولة العمل وحرمانه أيضاً من أجر أيام الإيقاف إذا ثبتت مسؤوليته، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف عن خمسة أيام في الشهر.

       الفصل نهائياً من الخدمة مع حفظ حقه في مكافأة نهاية الخدمة.

       الفصل نهائياً من الخدمة بدون مكافأة.

 ثانياً:  التظلم: 

تسعى المؤسسة دوماً ومن خلال الرؤساء المباشرين إلى حل أي مشكلة تتعلق بالموظف، مثل الاعتراض على الجزاء الموقع عليه، وفي حال عدم إمكانية حل المشكلة أو الشكوى ودياً، يمكن للموظف التظلم إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني إلى مديره المباشر.

•       وفي حال عدم تمكن مديره المباشر من حل المشكلة أو الشكوى يمكن للموظف التظلم إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني إلى مدير إدارة الخدمات المساندة.

•       وفي حال عدم تمكن مدير إدارة الخدمات المساندة بالمؤسسة من حل المشكلة أو الشكوى يمكن للموظف التظلم إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني إلى مدير عام المؤسسة.

•       وفي حال عدم تمكن مدير عام المؤسسة من حل المشكلة فتحال الشكوى إلى اللجنة المختصة بالتظلم.

وفي كافة الأحوال تلتزم المؤسسة بحماية حقوق الموظف من أي انتقام أو إجراء تعسفي ناتج عن استخدام حقه في التظلم بموجب أنظمة وسياسات المؤسسة.

المادة 5 انتهاء الخدمة:

تطبق المؤسسة المادة الثالثة والسبعون) 73 (من نظام العمل والعمال، حيث أن عقد العمل غير محدد المدة وبالتالي فلا تقييد لأي من طرفيه بمدة معينة ولكل من الموظف أو المؤسسة فسخ العقد أو إنهائه بمجرد إخطار الطرف الآخر كتابيا مع وجود ما يبرر الفسخ أو الإنهاء مع احتفاظ كل طرف بحقه في شهر الإنذار، وأن يكون إنهاء الخدمة لأحد الأسباب التالية:

o       الاستقالة.

o       الفصل.

o       خيانة الأمانة.

o       ظروف واحتياجات العمل.

o       الإلغاء من قبل الجهات الحكومية.

o       عدم اللياقة الصحية.

o       العجز الدائم.

o       بلوغ سن التقاعد.

o       الوفاة.

المادة 6 تدرج الموظف في فترة التجربة:

ويتشمل التدرج على عناصر هامة ويجب تنفيذها وتطبيقها حرفياً حتى يتم الاستفادة بالكامل من هذه الفترة المحددة.

أولاً- التوجيه

ويقصد بها توجيه الموظف الجديد إلى الإدارة التي يعمل بها وتعريفة بزملائه ومرؤوسيه والترحيب به وإرشاده بطبيعة العمل بالمؤسسة وإنهاء جميع إجراءات مباشرة العمل وتوقيع العقد الوظيفي وتسليمه دليل الموظف الخاص بالمؤسسة.

ثانياً-  الإرشاد

وهنا يتم تعليم الموظف بالمهام الخاصة به وتدريبة على العمل وطريقة إنجاز المهام المنوطة بوظيفته والإجراءات المتبعة بالمؤسسة ، ولا يجب تسليم الموظف في هذه المدة أي مهمة عمل رسمي أو غير رسمية ولكن يجب على الموظف أن يكون منصتاً ومتلقياً جيد لمديرة المباشر ولإدارة المؤسسة وتوثيق جميع ما يقدم له من دعم حتى يتم تطبيقها بعد الانتهاء من إرشاده وتعليمه نظرياً وتكون المدة كحد أقصى  15 يوماً كما على الموظف الرجوع لإدارة الخدمات المساندة في حالة الاستفسار أو السؤال عن كل ما يطرأ عليه من تساؤلات تتعلق بتنظيم العمل وفي حالة عدم الاستيعاب الجيد من الموظف في هذه المدة أما بتقصير من مديرة المباشر أو الإدارة التي يتبع لها يمكنه اللجوء إلى إدارة الخدمات المساندة وتقديم جميع تساؤلاته وسيتم توضيحها له حسب النظام المتبع بالمؤسسة.

ثالثاً-  المساندة والدعم

ويتم تنفيذها في مدة لا تزيد عن شهر واحد وفي هذه الفترة يتم تقديم الدعم الكامل للموظف من قبل مديرة المباشر وتعريفة بأنظمة المؤسسة وتطبيق ما تم تعلمه من إرشاد في الميدان وتصحيح الأخطاء التي يقع بها وتوضيح الخطأ الذي قام به والإجراء الذي كان عليه تنفيذه ويتم تقييم الموظف بعد انتهاء المدة المحددة من قبل مديرة المباشر ورفع التقييم إلى إدارة الخدمات المساندة.

رابعاً-  التفويض

ويقصد بها تسليم الموظف الصلاحيات الخاصة به وعليه اتخاذ القرارات في تنفيذ العمل المنوط به وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه دون الرجوع بشكل مباشر إلى مديرة وتطبيق جميع ما تعلمه من مساندة ودعم وإرشاد في الفترة السابقة وعلى الموظف في هذه الفترة تحمل أخطاءه التي يقع بها والتي قد تم تعليمه عليها والمدة المحددة لها لا تقل عن شهر واحد ويتم تقييم الموظف بعد انقضاء المدة من قبل مديرة المباشر ورفع التقييم إلى إدارة الخدمات المساندة

 .

كيف تصبح قائداً في المودة

الشخصية القيادية هي شخصية مميزة تتمتع بصفات مختلفة عن الآخرين، وتمتلك ميزات قد لا يملكونها. من أهمها قوة الشخصية والثقة الكبيرة بالنفس، والرغبة بالقيادة في أي مكان سواء المنزل أو العمل أو بين الأصدقاء.

فما هي سمات هذه الشخصية، وكيف يمكن أن تصبح قائدًاً ناجحًاً؟

لتكون قائدًاً ناجحاً لابد أن تتمتع بشخصية مختلفة عمن حولك ، أن تخلق انطباعًاً إيجابياً وتشيع الفرح والراحة، وليس الشحنات السلبية أو الاستعلاء فالشخصية البشوشة الودودة تلقى استحسانًاً أينما حلت لذلك ولتكون قائدًاً ناجحاً ومحبوباً عليك أن تكون مصدر فرح وبهجة للآخرين ومن المهم أن تتمتع بطريقة تحدث مميزة وواضحة ولطيفة تستطيع من خلالها إيصال أفكارك بكل سلاسة وتلقائية وهذا ما سيميزك عن غيرك فأسلوبك بالحديث والنقاش هو الذي يشد الآخرين إليك وهو في الوقت نفسه ما ينفرهم منك إن لم يكن لطيفاً وودوداً لابد أيضاً أن تكون مبدعاً وخلاقاً صاحب أفكار مبتكرة ومميزة تبهر من حولك وتجعلهم ينجذبون إليك ويثقون بك المظهر العام الأنيق مهم جداً للفت النظر إليك لذلك عليك أن تهتم بأناقتك ومظهرك الخارجي الذي لابد وأن يعبر عنك عليك أن تتمتع بالإيثار ومساعدة الآخرين لتكون مصدر ثقة ومرجع لمن حولك يستشيرونك في أمورهم وخياراتهم لقناعتهم وثقتهم بصوابية أفكارك لذلك لابد أن تتخلى تماماً عن الأنانية لتكون قائداً ومن صفات القائد ما يلي

1-     الانضباط في أوقات الحضور والانصراف وعد شغل أو استغلال وقت العمل في أية أعمال أخرى خاصة.

2-     العمل بروح الفريق الواحد المتعاون والمتكامل.

3-     سرعة فهم واستيعاب تفاصيل العمل بالإدارة والوظيفة التي يعمل بها.

4-     المساهمة المستمرة في تطوير العمل ) الإبداع + الابتكار. (

5-     الإخلاص وقوة الانتماء بالمؤسسة والإيجابية والتفاعل مع التحديات والمشاكل التي تواجهه بالعمل.

6-     حسن الخلق والسلوك بشكل عام.

7-     قابلية التوجيه والتعلم والتطوير والنمو المهني والوظيفي المستمر.

الفصل السادس: ملحق شؤون الموظفين

جدول الجزاءات وما يترتب عليها

  1. مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

الجزاء النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي       نوع المخالفة م

رابع مرة              ثالث مرة      ثاني مرة      أول مرة

 %20 %10 %5  إنذار كتابي    التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين  1/1

 %50 %25 %15 إنذار كتابي    التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين      2 /1

 %50 %25 %15 %10 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين  3/1

يوم     %75 %50 %25 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين     4 /1

يوم     %75 %50 %25 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30دقيقة لغاية 60 دقيقة

دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين       5/1

يومان يوم     %50 %30 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين     6/1

ثلاثة أيام      يومان يوم     %50 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين       7/1

 بالإضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر

يوم     %25 %10 إنذار كتابي    ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما لا يتجاوز 15 دقيقة.      8/1

بالإضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

يوم     %50 %25 %10 ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما يتجاوز 15 دقيقة.  9/1

بالإضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

يوم     %25 %10 إنذار كتابي    البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون مبرر.  10/1

أربعة أيام     ثلاثة أيام      يومان يوم    الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى ثلاثة أيام.          11/1

بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

فصل مع المكافأة      أربعة أيام     ثلاثة أيام      يومان الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إلى ستة أيام       12/1

بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

فصل مع  المكافأة     خمسة أيام     أربعة أيام     الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام      13/1

بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم المادة )80(

من نظام العمل        الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أيام متصلة  14/1

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام في نطاق حكم المادة 80

من نظام العمل        الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة الواحدة  15/1

2  مخالفات تتعلق بتنظيم العمل: 

الجزاء) النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي(نوع المخالفة       م

رابع مرة      ثالث مرة      ثاني مرة      أول مرة

يوم     %50 %25 %10 التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام   1/2

 %25 %15 %10 إنذار كتابي    استقبال زائرين من غير عمال المنشأة في أماكن العمل دون إذن من الإدارة          2 /2

 %25 %15 %10 إنذار كتابي    الأكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات الراحة          3/2

 %50 %25 %10 إنذار كتابي    النوم أثناء العمل       4/2

ثلاثة أيام      يومان يوم     %50 النوم في الحالات التي تستدعي يقظة مستمرة        5/2

يوم     %50 %25 %10 التسكع أو وجود العمال في غير محلهم أثناء ساعات العمل         6/2

يومان يوم     %50 %25 التلاعب في إثبات الحضور والانصراف    7/2

يومان يوم     %50 %/25       عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر     8/2

فصل مع المكافأة      خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل        9/2

فصل مع المكافأة      خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان التدخين في الأماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سلامة العمال والمنشأة        10/2

فصل مع المكافأة      خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سلامتهم أو في المواد أو الأدوات والأجهزة   11/2

 %50 %25 %10 إنذار كتابي    استعمال آلات ومعدات وأدوات المنشأة لأغراض خاصة دون إذن          12/2

ثلاثة أيام      يومان يوم     %50 تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه  13/2

 %25 %15 %10 إنذار كتابي    الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك        14/2

ثلاثة أيام      يومان يوم     %50 الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها من خلل    15/2

يوم     %50 %25 إنذار كتابي    عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانة واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من العمل        16/2

يومان يوم     %50 %20 قراءة الصحف والمجلات وسائر المطبوعات في أماكن العمل خلال الدوام الرسمي دون مقتضى من واجبات الوظيفة  17/2

فصل مع المكافأة      خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان تمزيق أو إتلاف إعلانات أو بلاغات إدارة المنشأة          18/2

 3  مخالفات تتعلق بسلوك العامل: 

 الجزاء)النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي(     نوع المخالفة م

رابع مرة              ثالث مرة      ثاني مرة      أول مرة

خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان يوم    التشاجر  مع الزملاء أو إحداث مشاغبات في محل العمل  1/3

خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان يوم    التمارض أو ادعاء العامل كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه          2/3

خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان يوم    الامتناع عن إجراء الكشف الط  عند طلب طبيب المنشأة أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العلاج    3/3

خمسة أيام     يومان يوم     %50 مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنة العمل      4/ 3

 %50 %25 %10 إنذار كتابي    كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعلانات         5/3

يومان يوم     %50 %25 رفض التفتيش عند الانصراف        6/3

 %50 %25 %10 إنذار كتابي    جمع إعانات أو نقود بدون إذن        7/3

فصل مع المكافأة      خمسة أيام     ثلاثة أيام      يومان عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول  8/3

خمسة أيام     يومان يوم    إنذار كتابي    الامتناع عن ارتداء الملابس والأجهزة المقررة للوقاية وللسلامة          9/3